341

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-174

(في المال حق غير الزكاة)

ذكر الامام محمد بن إيراهيم رحمه الله عن حامع أبي محمد قوله : "فإن قال قائل إن كان بيننا فقراء أضر بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له : الواج عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم يكن عليكم زكاة، وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين.

وكذلك إن كان أحد منهم متجردا منكشفا، وليس عليه ما يستره، ويصلى فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره، بدفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آنمين.

فإن قال: ولم أوحبتم على الناس حقوقا غير الزكاة للفقراء؟ قيل له : إن الله ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة.

يقوقل تعالى: إليس البر أن ثولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ان من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حته ذوى القلرقى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة ولتى الكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولك الذين صدقوا وأوليك هم المتقون) إلهم اتقوا النار والنار تتقى بأداء الفرائض الفهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة.

(قلت) فإن الله تعالى ذكر أصنافا ليسوا من مصارف الزكاة الواجبة وهم أولو القرب، واليتامى، والسائلين، وهؤلاء قد يكونون من قرابته الذين تحب عليه

344 1 - بيان الشرع 335/19.

2 - بيان الشرع 335/19، 336.

Unknown page