339

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: إذا تزاحم عليه الدين والصدقة بدأ بالدين لأن الوفاء به فرض ونعى بالصدقة النافلة وليس الزكاة الواجبة.

ومنها: يقدم قضاء الغروض على الصلاة النافلة.

ومنها: يقدم الحج على العمرة، والله أعلم 172

(فعل المرأة ليس كفعل الرجل)

له ذده القاعدة نص عليها الامام ابن حعفر في جامعه في أثناء كلامه عن غسل الحيض أصل هذه القاعدة، قوله تعالى (وليس الذكر كالأنثى)".

فروع القاعدة امنها: أن الرجل إذا وطيع زوجته في رمضان بغير رضاها كانت الكفارة عليه الان فعل الرجل ليس كفعل المرأة ومنها: إذا وطئها في الحيض وهي لا تعلم كان الإثم عليه. وعليه الكفارة.

ومنها: إذا وطي زوجته في الدبر فقد حرمت عليه زوجته إذا وطتها عمدا في الدبر، وكذلك إن وطئها في الحيض عمدا تحرم عليه أاما الزوجة فعليها مقاومته ومنعه ولو أدى ذلك إلى قتله أثناء الممانعة ولا أثم اعليها لأفا امرأة وقع عليها فعل الرجل بالإكراه وفعل الرجل ليس كفعل المرأة.

ومنها: إذا أكرهها على الزنى أقيم الحد عليها إذا علم أها لم تستسلم له.

ومنها: إذا أكره زوجته على الإفطار فقد وجب عليه الكفارة 343 1 - الجامع لابن جعفر 511/6 و514 و516.

2 - آل عمران (36).

Unknown page