Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اذكر فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه.
اومنها: الحج إلى بيت الله الحرام فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج لأن اض لا يزول عمن قدر عليه.
منها: الصلاة والصيام إذا توفرت أسباهما وانتفت موانعهما فقد وجبا
الفرض لا يزول عمن قدر عليه، والله أعلم.
1979
الفرض لغة هو القطع ع هذه القاعدة
وهذه مسألة تعددت فيها أقوال الأصحاب، فمنهم من قال يبدأ بالحج مطلقا
و فان بيان الشرع 26/22.
تعريفات البركي، ص 410.
بيان الشرع 26/22؛ وكتاب الإيضاح 387/2.
341
ازوج سنة.
لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج
من فروعها: أن من اتفق له التزوج، والحج فليبدا بالحج لأن الحج فرض بعضهم. يتزوج إذا خاف على نفسه العنت، وقال بعضهم: يبدأ بأحبهما إليه
ومعن القاعدة: إذا تزاحم على المكلف الفرض والنفل قدم الفرض لشدة اناء الشارع به
وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شبهة ويكفر جاحده، ويعذب تاركه2.
Unknown page