338

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اذكر فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه.

اومنها: الحج إلى بيت الله الحرام فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج لأن اض لا يزول عمن قدر عليه.

منها: الصلاة والصيام إذا توفرت أسباهما وانتفت موانعهما فقد وجبا

الفرض لا يزول عمن قدر عليه، والله أعلم.

1979

(الفرض مقدم على النفل)

الفرض لغة هو القطع ع هذه القاعدة

وهذه مسألة تعددت فيها أقوال الأصحاب، فمنهم من قال يبدأ بالحج مطلقا

و فان بيان الشرع 26/22.

تعريفات البركي، ص 410.

بيان الشرع 26/22؛ وكتاب الإيضاح 387/2.

341

ازوج سنة.

لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج

من فروعها: أن من اتفق له التزوج، والحج فليبدا بالحج لأن الحج فرض بعضهم. يتزوج إذا خاف على نفسه العنت، وقال بعضهم: يبدأ بأحبهما إليه

ومعن القاعدة: إذا تزاحم على المكلف الفرض والنفل قدم الفرض لشدة اناء الشارع به

وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شبهة ويكفر جاحده، ويعذب تاركه2.

Unknown page