Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وا ان من ندسر بالاحرام في الحم فانه محب عليه المضى في اعدال ولا يتحل الا ما يوحب سقوط الحج كمن أحصر بسبب حوف طرق او عل امنعه من المضي إلى بيت الله الحرام.
ومنها: الصائم إذا دخحل في الصوم وحب إمام صومه إلا إذا حال دون ذلك مرض أو عطش شديد خاف فوات النفس بسببه عند ذلك يسقط عنه وجور الصوم وعليه القضاء، والله أعلم 985
الفرض في اللغة هو القطع وشرعا هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شهة وكفر جاحده، ويعذب تاركه، وهو يرادف الواجب عند الجمهور وفرقت الحنفية ايهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظي اعنى القاعدة ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف وكان قادرا عليه فإن ذمته ترأ منه إلا بالإتيان به وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجر الأن لا يزول عمن لزمه إلا بنية فروع القاعدة ومن فروعها: زكاة الفطر فرض على الصغير، والكبير والحر والعبد، والأنتى
1 - كتاب الجامع 29/2؛ وبيان الشرع 268/21.
345 2 - تعريفات البركي، ص 410.
Unknown page