337

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وا ان من ندسر بالاحرام في الحم فانه محب عليه المضى في اعدال ولا يتحل الا ما يوحب سقوط الحج كمن أحصر بسبب حوف طرق او عل امنعه من المضي إلى بيت الله الحرام.

ومنها: الصائم إذا دخحل في الصوم وحب إمام صومه إلا إذا حال دون ذلك مرض أو عطش شديد خاف فوات النفس بسببه عند ذلك يسقط عنه وجور الصوم وعليه القضاء، والله أعلم 985

(الفرض لا يزول عمن قدر عليه)

الفرض في اللغة هو القطع وشرعا هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شهة وكفر جاحده، ويعذب تاركه، وهو يرادف الواجب عند الجمهور وفرقت الحنفية ايهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظي اعنى القاعدة ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف وكان قادرا عليه فإن ذمته ترأ منه إلا بالإتيان به وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجر الأن لا يزول عمن لزمه إلا بنية فروع القاعدة ومن فروعها: زكاة الفطر فرض على الصغير، والكبير والحر والعبد، والأنتى

1 - كتاب الجامع 29/2؛ وبيان الشرع 268/21.

345 2 - تعريفات البركي، ص 410.

Unknown page