336

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومن فروعها: الحجة الفاسدة فإنه يؤمر بالمضي بها وعليه القضاء من القادم الفساد لا يبرئ الذمة كمن جامع زوجته وهو محرم

ومنها: الصلاة قبل دخول الوقت، أو في الأرض النجسة أو في ثوب نحس، أوا

ار بها القبلة ففي كل هذه الصور تقع الصلاة فاسدة وبالتالي لا تبرئ الذمة1.

ومنها: صوم الحائض والنفساء فإنه فاسد ولا يبركغ الذمة ولا يسقط القضاء -159

(الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه)

معنى القاعدة: أن الفرض إذا تعلق بفعل العبد وأعمرت الذمة به فإنه لا يسقط الا بوجود مانع منه يوحب سقوطه.

وينبي على هذه القاعدة صور.

منها: أن الفرض على المصلي أن يصلي قائما لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين"3 قال محمد بن إبراهيم : الأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه قال أصحابنا: "العراة يصلون قعودا(4.

ومنها: المريض إذا استطاع الصلاة وقوفا وجب عليه الوقوف وإن لم يستطع صلى جالسا، وإذا لم يستطع الجلوس صلى بالإيماء، يوميع برأسه ولا ينتقل ق إلى أخرى إلا بالعجز لأن الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما

سقوطه.

بان الشرع 118/10.

الشرع 121/12.

القرة (338) 4 يان الشرع12/(12.

Unknown page