Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومن فروعها: الحجة الفاسدة فإنه يؤمر بالمضي بها وعليه القضاء من القادم الفساد لا يبرئ الذمة كمن جامع زوجته وهو محرم
ومنها: الصلاة قبل دخول الوقت، أو في الأرض النجسة أو في ثوب نحس، أوا
ار بها القبلة ففي كل هذه الصور تقع الصلاة فاسدة وبالتالي لا تبرئ الذمة1.
ومنها: صوم الحائض والنفساء فإنه فاسد ولا يبركغ الذمة ولا يسقط القضاء -159
معنى القاعدة: أن الفرض إذا تعلق بفعل العبد وأعمرت الذمة به فإنه لا يسقط الا بوجود مانع منه يوحب سقوطه.
وينبي على هذه القاعدة صور.
منها: أن الفرض على المصلي أن يصلي قائما لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين"3 قال محمد بن إبراهيم : الأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه قال أصحابنا: "العراة يصلون قعودا(4.
ومنها: المريض إذا استطاع الصلاة وقوفا وجب عليه الوقوف وإن لم يستطع صلى جالسا، وإذا لم يستطع الجلوس صلى بالإيماء، يوميع برأسه ولا ينتقل ق إلى أخرى إلا بالعجز لأن الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما
سقوطه.
بان الشرع 118/10.
الشرع 121/12.
القرة (338) 4 يان الشرع12/(12.
Unknown page