Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
رف القاع 1988
الفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله والمة لغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد، أو هي صفة يصير الشخص ها أهلا للإيجاب له وعليه، والذمي هو المعاهد امن الكفار؟ لأنه أمن على ماله، ودمه ودينه بالجزية2.
وأصل الإبراء التخلص، ومنه البراءة من العيوب أي التخلص من العيوب.
والمعى العام للقاعدة : أن الفاسد سواء كان عبادة، أو معاملة أو عقدا لا يرى الذمة ولا يخلصها من عهدة الطلب من الشارع بل تبقى مشغولة بالطلب.
فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة الصلاة في الأرض المغصوبة لأن هذه الصلاة منهى عنها والصلاة المنهي عنها لا تسقط فرض الصلاة المأمور بها وقد قال ان عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد31 و4.
ومن فروعها: الصوم الباطل لا يبرئ الذمة ولا يسقط القضاء بل يجب عليه قضاؤه كمن ظن غروب الشمس بسبب غيم أو نحوه ثم بان له أها لم تغرب بعد
338 فسد عصومه وكليه القضاء 1 - تعريفات البركي، ص 411.
2 - تعريفات الجرجاني، ص 300.
- الحديث متغق عليه واللفظ للبخاركي 4 - بيان الشرع 116/10.
Unknown page