335

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

رف القاع 1988

(الفاسد لا يبرئ الذمة)

الفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله والمة لغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد، أو هي صفة يصير الشخص ها أهلا للإيجاب له وعليه، والذمي هو المعاهد امن الكفار؟ لأنه أمن على ماله، ودمه ودينه بالجزية2.

وأصل الإبراء التخلص، ومنه البراءة من العيوب أي التخلص من العيوب.

والمعى العام للقاعدة : أن الفاسد سواء كان عبادة، أو معاملة أو عقدا لا يرى الذمة ولا يخلصها من عهدة الطلب من الشارع بل تبقى مشغولة بالطلب.

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة الصلاة في الأرض المغصوبة لأن هذه الصلاة منهى عنها والصلاة المنهي عنها لا تسقط فرض الصلاة المأمور بها وقد قال ان عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد31 و4.

ومن فروعها: الصوم الباطل لا يبرئ الذمة ولا يسقط القضاء بل يجب عليه قضاؤه كمن ظن غروب الشمس بسبب غيم أو نحوه ثم بان له أها لم تغرب بعد

338 فسد عصومه وكليه القضاء 1 - تعريفات البركي، ص 411.

2 - تعريفات الجرجاني، ص 300.

- الحديث متغق عليه واللفظ للبخاركي 4 - بيان الشرع 116/10.

Unknown page