Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة.
أ نقول: اإن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ننه حال التلف11.
ع القاعلة
من فروعها في الرهن: أن الرهن إذا كان له غلة ونماء فغلته ونماؤه للمرقن
الرهن لو هلك عنده كان ضمانه عليه ومنها. إذا رد المشتري حيوانا، آو سيارة بخيار العيب بعد قبضه واستعماله عا لم بالعيب، وكان المشتري قد استعمله، وبعد مدة اطلع على عيب رده للبائع غلته فتبقى للمشتري لأها مقابل الضمان لو هلك المبيع عنده
ومن فروعها: أن من وجد ولدا منبوذا في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد
تعريفه كان عليه أن يربيه، وينفق عليه وكان ميراث المنبوذ لمن رباه وأنفق عليه
الغنم بالغرم.
ومن فروعها: إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس قال الامام محمد بن إبراهيم: اوأخذ بقول من قال: الربح له والضمان
ع ومن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم، قال رحمه الله: اقال أبو معاوية إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الوكيل قال له هذه الشاة التي كفلت بها عني فخذها فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له لأها لو تلفت في يدا الكفيل كان لها ضامنا لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل(4 .
انظر الوحيز، د. البورنو، ص 366.
2 كتاب الجامع 446/2؛ وكتاب الضياء 68/18.
يان الشرع 77/18.
33 يان الشرع 129/18.
Unknown page