Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: أن من وحد بيرا في الصحراء لا يوجد غيرها ثم وحد بقرها سعا على فه اثر بلل فإنه يغلب على ظنه أنه شرب من البثر تنزيلا لغلبة الظن منحزله اليقين.
ومنها: أن من حهل القبلة بسبب غيم، أو قتر فأخبره ثلاثة ثقاة أن القبلة في اه ذه الجهة حصل له بذلك غلبة ظن فإن أداه اجتهاده إلى أنها في جهة أخرى أو أخبره واحد أها في جهة أخرى، وجب عليه تقديم خبر الثلاثة لأن غلبة الظن* اكم اليقين وعليه أن يطرح احتهاده وخبر الواحد لأفما لا يفيدان إلا الظن 1987
وغلبة الظن أقوى، والله أعلم.
أصل هذه القاعدة: حديث نبوي شريف وهو قوله في شأن زيادة الرهن مائه: االه غنمه وعليه غرمه11 يعي والله أعلم، له زيادته وعليه نقصانه.
وهذه القاعدة بمعنى قاعدة (الخراج بالضمان)2 وبمعنى قاعدة (النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة)4 وقد سبق شرح قاعدة (الخراج بالضمان) وأما (النعمة بقدر النقمة) فهي بمعنى الربح بالخسارة، وبمعنى الخراج بالضمان، وبمعنى الغنم بالغرم: ومعنى هذه القواعد: أن ما خرج من الشيء من غلة، ومنفعة وغماء فهو المشتري مقابل ما كان عليه من ضمان ذلك الشيء لو هلك أ نقول إن من تحمل الخسارة في شيء يحتمل الخسارة والربح فله ربحه لأن - كتاب الجامع 345/2، 442؛ وبيان الشرع 77/18، و169/35، و114/57؛ والضياء 222/18
.102/11 2 - الححديث أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وقال: 1صحيح على شرطهما ولم يخرجاه1.
3 - أشباه السيوطي، ص 135؛ وابن بحيم ص 151؛ والمجلة (85).
335 4 - درر الحكام، شرح بجلة الأحكام، 87 79.
Unknown page