332

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الظن) وهو الثابت بخبر مشهور، أو مستفيض ويورث علم الطمأنينة

ام (الظن) وهو العلم الحاصل بخبر الواحد ويوجب العمل

ام (الشك) وهو ما تساوى فيه الطرفان ام (الوهم) وهو ما نزل عن درجة الظن

فاليقين هو العلم المطابق للواقع عن دليل والشك ما تساوى فيه الطرفان فإن رجح كان ظنا والمرجوح وهما امعنى القاعدة: أن غلبة الظن قد تنزل منزلة اليقين في الأحكام العملية.

القاعلق ه جنابة مثل الرائحة... أو قارنته الرؤيا لأن الرؤيا سبب للجنابة غالبا الزم منها الغسل.... وفي الأثر عن أبي محمد خصيب رحمه الله قال: ابلل

امن فروعها: ما ذكره الإمام عامر بن علي رحمه الله قال: اوبلل الليل كله الغسل... وقال آخرون لا يجب الغسل من بلل الليل إلا إن قارنه ما يدل

ولذلك اليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل للحنابة، وقيل ليس عليه عسل إلا إذا اجتمع اثنان رائحة الجنابة والبلل، أو الرؤيا، والبلل(11.

ومنها: من وجد نطفة في حرزه أي في الطرف الذي يليه من ثوبه من داخل فإنه يغتسل، وكذلك ما وجده على فخذه، أو على ذكره فإنه يغتسل بذلك كله، اما ما وجده في رأسه أو في منكبيه أو حيث لا يكون ذلك منه، فإنه ليس عليه في ذلك مغسل الحنابة.

قال رحمه الله: وهذا عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل لأن

كام الشريعة مبنية على غلبان الظنون 335

اب الإيضاح 186/1.

ع نفسه 187/1.

Unknown page