331

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عن ابن عمر ونافع أها ثرمس في ثياها. وروي عن سعيد بن المسيب وابراهيم الخنعيى أها ثيسم وبه قال مالك وأحمد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله بن اموسى الكندي رحمه الله: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما احكي من الاختلاف إلا قوله أها تدفن بغير غسل ولا تيمم فإن هذا لا أعلمه اثنيوت التطهير على المسلمين وألها سئة ثابتة لا يجوز تركها إلا من عذر قال ويحبي التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة حوفا من أن يتولد من صب الماء على اليت من على الثياب شيء بحس فيكون ذلك أشد.

وإذا مات الميت فلم يجدوا ماء يموه مثله مثل الحي. وإذا مات مخرما جتبوه الطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكذلك لا يخمر رأسه مثله في ذلك مثل الحي وي الميت كغسل الجنابة: يوضا ثم يغسل يمينا وشمالا وكذلك يجب غسله ابالماء المطلق، فلا يغسل بماء النبيذ ولا بماء الورد ولا بماء الزهر 959

(غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام)

الماد بعلبة الظن كل حكم ثبت بدليل مشهور أي تحت المتواتر وفوق الآحاد وهذا النوع من الأدلة يفيد غلبة الظن، أو الاعتقاد وبه تثبت فروع العقيدة، أما الواتر فهو الذي يفيد القطع وبه تثبت أصول العقائد، وأما خبر الآحاد فإنه مفيد الالظن وموجب للعمل، وهو أكثر أدلة الشريعة ومدار الفقه عليه راتب العلم ومراتب العلم حمسة أولها (اليقين) وهو العلم المطابق للواقع عن دليل ويله 334 1 - نفس المرجع، مع نفس الجزء والصفحة.

2 - المصنف 14/31 3 - كتاب الإيضاح 186/1.

Unknown page