330

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الا أنه يوجد في فقهاء الإباضية من طرد هذا الأصل على قول الجمهور ومنهم

ااخل الصغير في الكبير فأدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة

قال الإمام محمد بن إبراهيم: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الغسل يوم الجمعة من فضائل السنن لا من فرائضها

وأن من غسل حاز الفضل، ومن توضا أجزأه بغير غسل.

وقال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون غسلا واحدا

اابة، والجلمعة وقال أيضا: وعلى قول من يقول يجزئه غسل واحد فهذا آكد أن يجزئ فيه

(غسل الميت كفسل الحي)

الص اف، وهي قاعدة.

كل ما يلزم الحي من شرائط الغسل وسننه يلزم الميت فيدا الغاسل بكيامنه، ويوضئه كوضوء الحي، ويتحرى ألا يرى عورته لأن

ة الميت كحرمة الحي والغرض في ذلك غسلة واحدة والسنة ثلاث غسلات

ايل الحي تماما.

وينبغي عليه أن يعدل حرارة الماء فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة

ا، ويسمي الله عز وجل. وعلى الغاسل أن يزيل النجس عن البدن، فإن كان

مرأة قدمت النسوة لغسلها. وعورتها وهي ميتة كعورقها وهي حية فإن ماتت

مع الرجال فقال الحسن البصري: يصبة عليها الماء من فوق الثياب. وروي 33

الفريضة عن الفضيلة إلا أن الضعيف يبنى على القوي ولا يبن القوي على -155

بان الشرع 24/15.

تاب المصنف 68/31.

Unknown page