329

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرف الغين

-194

(غسل الفضيلة لا يدخل في غسل الفريضة)

الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة: عنا الججنب" والحائض، والنفساءع و سل الفضيلة كالغفسل يوم الجمعة أو لخول مكة، أو المدينة ، او العل اليم العيد، وغسل الكافر إذا أسلم، والغسل لمن غسل الميت، والمجنون إذا أفاق: فمن أراد أن يغتسل من الجنابة يوم الجمعة هل يدخل غسل الفضيلة في قتل الفريضة* خلاف بين أهل العلم قال الامام محمد بن إبراهيم: إن الحائض إذا كانت جنبا، وطهرت أن عله سلين، للحيض والجنابة في وقت واحد وقد يخرج من معنى هذا القول أن اليدخل غسل الفضيلة في الفريضة1.

ومعنى كلامه إذا لم يتداخل غسل الفريضة وهما من جنس واحد ولم يحختله مقصودهما فمن باب أولى أن لا يتداخل غسل الفريضة في غسل الفضيلة وه نسان و مقصودهما مختلف وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا احتت

أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر فمن اجتمع عليه غسلان واجبان دخل أحدهما في الآخر.

اومن اجتمع عليه حدان دخل أحدهما في الآخر وهكذا.

333 - بيان الشرع 24/15.

2 - المرجع السابق، 24/15.

Unknown page