326

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

بظلم

امعن القاعدة: أن العموم إذا عارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل بالعموم

ام فهوم المخالفة وذلك لأن العموم أقوى منه.

مذهب جمهور الأصوليين فيما إذا عارض دليل الخطاب العموم فإنه يخصصه

يعمل بالدليلين معال وعند والقاعدة في ذلك: إذا تعارض دليلان شرعيان فإنه يعمل هما معا إذا أمكن لأن العمل بالدليلين معا أولى من إهمالهما، أو إهمال أحدهما بالكلية .

اهذا جار في تعارض العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد. والإحكام مع اسواء كان الخاص خبر آحاد، أو قياسا، أو إجماعا، أو كان مفهوم مخالفة م موافقة، فعند ذلك يجب على الججتهد أن يحمل العام على الخاص، والمطلق

وفه على المقيد، والمجمل على المفسر ويعمل هما معا وهذا المنهج المتبع عند جمهور أهل الالصول يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين. ثم قال ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا وإنما المختلف ما لم يمض إلا سقوط غيره.

فووع القاعدة فمن فروع هذه القاعدة تعارض عموم قول الرسول : في كل أربعين شاة ينظر تعريفات البركي، ص 391؛ وغاية المأمول للعبد الفقير ص .

مذهب الجمهور من الأصوليين جواز التخصيص بدليل الخطاب وذهب ابن شريج من الشافعية ومذهب الحنفية كما نقله الدبوسي منهم ودليلهم ما قاله المصنف وهو أن العموم أقوى من دليل الخطاب وحجة الجمهور هي أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، ص 284، د. محمود عبود.

الاه اام وا هرا 96 325

Unknown page