325

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اكم لها بالنفقة اعتمادا على علمه.

ومنها : اذا رأى الحاكم سارقا يسرق مالا مترما من حرزه وحب عله الن اطع يده وهو مذهب الشافعي أيضا.

ومنها: إذا علم القاضى أن لرحل حقا وعلم بطريق اليقين أن الأحر لم توو الحق الذي عليه حكم بعلمه وأمر من عليه الحق بالوفاء ومنها : إذا رأى الحاكم المودع قد سلم الوديعة ثم أنكر المستودع الوديعة ووعلم القاضي من طريق الحس أن الوديعة قائمة عند المستودع حكم بعلمه.

وومثل ذلك في العارية، والرهن، والدين ومنها : إذا علم الحاكم أن الشريك باع العقار ولم يخبر شريكه بالبيع فله أن اكم له بالشفعة استنادا إلى اليقين فإنه أقوى من البينة التي لا تفيد سوى الظن: قال الامام سلمة بن مسلم رحمه الل "وان كان القاصى في طرق مضي فدتي وررحلا يعتق عبدا، ويطلق امرأة، أو رآه قطع يد رحل، أو قذف رجلا فكل شيء راه القاضي أو سمعه في حقوق الناس فيقضي بالذي علم وسمع في حقوق الناس حيث ووز قضاؤه، وأما في حدود الله فأحب إلينا أن يكون معه شاهد آخر لأنه لو رأى اجلا يزني ومعه رجلان لم يقم عليه حدا بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهداء.

-95

(العموم أقوى من دليل الخطاب)

العموم لغة هو الشمول اواصطلاحا - هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر.

ودويل الخطاب هو مفهوم المخالفة . وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق في المالسكوت عنه كقوله : "مطل الغني ظلم فإنه يدل بمفهومه على أن مطل الفقتر 1 - كتاب الإيضاح 151/2.

Unknown page