327

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

شا1 مع مفهرم قوله { في سائمة العنم ركاة فمن قدم العدم على ذليل الخطاب لم يشترط الستوم، ومن خصص العموم بالمفهوم اشترط صفة السوم.

قال الإمام عامر بن علي رحمه الله : "وأما الحيوان فقد اتفقوا على زكاة الابل والبقر والغنم السائمة منها واختلفوا في غير السائمة فقال بعضهم الزكاة في هذه أصناف سائمة كانت، أو غير سائمة وقال بعضهم : لا زكاة في غير السائمة وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله اليسي في سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة لع موم قوله : "في الأربعين شاة شاة يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة والعموم أقوى من دليل الخطاب.

ومن فروعها: وجوب الاغتسال على من وطئ زوحته سواء أنزل أمم زل واحتج من قال بذلك بأن مفهوم قوله : إذا مس الختان الحتان فقد وح الغسل(41.

مخصص لعموم قوله :1لماء من الماء51.

ومنها: عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله : المسلمون تتكافا د أهم ، فإن مفهومه أن دماء غير المسلم ليست كفتا لدماء المسلم وهذا المفهوم مخصص لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس)" القاضي بعمومه بجواز قتل المسل بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية 1 - رواه الدارقطي 2 - رواه الدارقطي 3 - كتاب الإيضاح 151/2.

4 - الحديث رواه مالك في الموطأ برقم 101، باب 26.

- الحديت رواه مسلم في صحيحه برقم 727، باب 158.

33 6 - الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 6740.

7 - المائدة (45).

Unknown page