324

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-192

(علم الحاكم أقوى من البينة)

المعن القاعدة: أن الحاكم إذا علم أمرا فله أن يقضي بعلمه لأن علمه قد استند بخلاف البينة فإفها توجب علما ظاهرا، والعلم يوجب يقينا واليقين أقوى اهر قال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)..

للحاكم أن يحكم بعلمه؟

اختلف الفقهاء هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه فقال أبو حنيفة فيما علمه عد الحكم وقال الشافعي: يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في غير الحدود.

وذهب فقهاء الإباضية إلى القول بأن للامام أن يحكم بعلمه في الحين الذي يكون فيه حاكما لعلمه بغلط الشهود، أو فسقهم، وما علمه الحاكم لا ينقلب في الثاني وقد تعبد الله الحاكم أن يحكم لزيد بحق على عمرو وهو شاهد به وإذا كان شاهدا به وحب أن يمنع عمرا من ظلمه وقد ثبت الخبر عن النبي أنه حكم ي حكمه في حديث هند زوجة أبي سفيان وكذلك حكم بعلمه في ابن معة وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة وقال: 1هو لك يا عدبر زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر21 فدل على أنه حكم بعلمه في الفراش.

اليس له ذلك في الحدود.

المسألة

ووع امن فروعها: أن الإمام إذا علم أن الزوج لا ينفق على زوجته من طريق الحس.

تاب الضياء 44/11 و48.

زخرف (86).

3 الحديث متفق عليه مع بقية السبعة سوى أحمد.

327

Unknown page