323

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

العموم الذي يراد به الخنصوص، وعلى تسمية البعض باسم الكل بحازا.

-199 13

(عقد الجزية يقصد به الصغار)

أاصل هذه القاعدة: قوله تعالى: (حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون)

والمراد بالجزية المال الذي يوضع على الذمي ويسمى بالخراج امعمنى القاعدة : أن الجزية لما كانت أثرا من آثار الكفر كان من مقاصده احصول الصغار، والمهانة فيمن استنكف عن أن يكون عبدا طائعا لله تعالى: فههع القاعدة من فروع هذه القاعدة أن أهل الذمة يؤمرون آن يتزيوا بغير زي المؤمنين: ومنها: أهم يؤمرون بشد الزنانير ومنها: أن لا يلوا اكوار عمائمهم على حلوقهم لأن ذلك من زي المسم ومنها: ألا يركبوا السروج، وألا يزاحموا المسلمين في طرقهم ولا يعرق شعورهم، ولا يتعممون آخر ما هنالك من أحكام تخص الذميين فيحب أن يتميزوا فيها المسلمين

ولكن لا يجوز ظلمهم ومنعهم حقوقهم، بل يجب الدفاع عنهم في اهمهم عدو لهم ولهم النصرة على المسلمين ما داموا يؤدون الحق الذي علي

1 - المصنف 48/12 2 - التوبة (29).

3 - تعريفات البركي، ص 250.

- الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود، وقال حديث منكر هذا الإسناد.

القوله : من آذى ذميا كنت خصيمه يوم القيامة11،.

325

Unknown page