322

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امن الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليلا على ما ألقي وتحذف اوتقيم المضاف إليه مقامه وكل ذلك عن طريق الجاز المرسل.

الصاف

اما نحن فيه يجوز تسمية البعض باسم الكل وقد يسمي ذلك علماء الأصول الذي يراد به الخصوص كقوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) ولم

ماوات، والأرض وهما شيء الع ووع القاعدة من فروع هذه القاعدة مسح جميع الرأس على مذهب من يرى أن الباء تدل لكل ومن فروعها: إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع أو محدد من امرأته فقال لها: صفك طالق يقع الطلاق عليها جميعا.

ومنها: إذا تكفل له برأس رجل أو بيده فإن الكفالة تصح به جميعا تسمية للمعض باسم الكل1 جاء في شرح المهذب ما نصه "وإذا تكفل بعضو رجل كيده رحله ورأسه أو بجزء شائع كنصفه، أو ثلثه أو ربعه ففيه ثلاثة أوجه الأول يصح أنه لايتم تسليم نصفه أو ثلثه إلا بتسليم جميع البدن(21.

وقال في المغي: اإذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو بدنه أو بوجهه كان فروعها: تسمية الأمة الكاملة بالرقبة فمن وجبت عليه رقبة اعتق عن كاملة.

جواز تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة ودليل من قسمها قول عمر

وه الاو : انعمت البدعة1 وحمل قول الرسول: اوكل بدعة ضلالة1 على طرال الحندية 360/1. وانظر فتاوى قاضيخان على هامش الهندية 454/1 .

الحتوع شرح المهذب 49/13، مطبعة عاطف القي لامن قدامة 4 (ه41 و412، الناشر مكتمة القاهرة

Unknown page