Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
السعي بن على أغلب ظنه .
و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف عوائدهم ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر كم له.
ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.
ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به .
-159
العدة في اللغة اسم من العدد .
وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه.
واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح تعبدا لله تعالى؟
فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا 322 1 - تعريفات البركي، ص 374.
Unknown page