Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الخلاف
وثمرة الخلاف تظهر في وجوب العدة على الصغيرة، حرة أو أمة، وكذلك الآيسة.
فمن قال إن العدة بحب لاستبراء الرحم لم يوجبها على الصغيرة والآيسة.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة رحمه الله: اواختلف
ص اابنا في الصغيرة من الاماء فقال بعضهم: تستبري بأربعين يوما قبل الوطء وقال بعضهم: بخمسة وأربعين قياسا على الصغيرة من الحرائر، قال: والحرة الصغيرة من غير وطء إنما تؤخذ بالعدة بعد الوطء وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطع فلا أدري بأي علة قاسوا وبأي أصل شبهوا..." إلى آخر ما قال1.
وأما عدة الآيسة من المحيض فهي ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللأئي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبثم فعدئهن ثلاثة أشهر واللأئي لم يحضن" فقد استفيد من هذه الآية أمران: الأول: أن عدة الآيسة والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: دلت الآية على أن العدة إنما وجبت حقا لله بطلاق بعد وطء والا فأي استبراء واستكشاف للرحم قبل الحيض وبعد الإياس منه؟
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله وهو يقرر هذا الأصل: اواختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها، أو طلاقها بعد انقضاء العدة الني تعتد في مثلها فقال أكثرهم: إن عدقا قد انقضت بمرور الوقت وقال بعضهم وهو كالشاذ من قولهم: لا يكون ما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاة زوجها، وطلاقه من انقضاء عدقا، وعليها إذا علمت أن تفصل إلى فعل ما تعبدت به لأن العدة عبادة لا تؤدى إلا بقصد وهذا أرجح القولين عندي1.
323 كحاب الجامع 151/2.
لملاق .
Unknown page