Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على النسخ، وقال الشافعي: أقبل غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون نسي الخبر.
15
ولا اعتداد به.
ه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة "العادة محكمة11 وهي تنص شروط العادة، والعرف وهو اشتراط كون العرف غالبا لأن العرف النادر
عر ومعنى الغلبة والشيوع في العرف والعادة أن يكون غالبا ومستمرا العمل به في حميع الأوقات والحوادث، فالعرف إذا لم يكن غالبا لا يجعل حكما في الحوادث.
اوع القاعدة من فروعها: إذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة فهل هذه الرطوبة تعتبر بحسة أو غير بنحسة فقيل إها طاهرة، وقيل إها نحسة وقيل إذا ارتابت في تلك الرطوبة فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نحاسة حادثة فاحتمل هذا هدذا فقيا بنجاستها وقيل بطهارقا. وقيل إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع فروعها: من كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر بجس لا يعلمه ولم و فه يخلطهما ثم يتيمم، فأما إن كان إناء أحدهما بحس لا يعلمه تحرى اغالب ظنه وتوضا به، وهذا قول من يرى الحكم على الأغلب". إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أو الأشواط في الطواف أو
حم وه
السابق 481/2؛ وبيان الشرع 213/7.
يان الشرع 42/7، و32/8؛ ومجحلة الأحكام المادة 42.
اد الر وا 321
Unknown page