317

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عمل لأن دين الصحابي وعدالته تمنعه من العمل على خلاف السنة ويحمل عمله المخالف لروايته على تبوت نسخ الرواية وهب الشافعى رحمه الله إلى القول العبرة بما روى ولا يحمل عمله المخالق الروايته على النسخ إلا بالنص الصريح على نسخ الخبر، بل يحمل على نسيان الزواية الان الأحكام الثابتة على المكلفين بطريق القطع لا تزول عنهم إلا بطريق القطع: كان تحمع الأمة على النسخ، أو يصرح الراوي بنسخ الخبر أمام الصحابة فلا الكر عليه أحد، أو يقطع بتأخر الروايتين، أو يتعارض الخبران ولا وجه للجمع بينهما وعلم السابق منهما من اللاحق، أو بنص صريح من صاحب الشرع. وبغير هذه الطرق لا يقبل ادعاء النسخ بالظنون لأن الأحكام إذا ثبتت باليقين لا ترتفع بالظنون فروع القاعدة ومن فروعها: ما ذكره الامام أبو عبد الله محمد بن بركة رحمه الله في معرض كلامه عن السارق إذا قطع قال رحمه الله: قال بعض أصحابنا عليه ضمان ما قطعت يده وقد روي عن من طريق أبي هريرة أنه قال: 1إذا قطع السارق فلا ضمان عليه1.

اوروي عنه أنه أفتي بوجوب الضمان على السارق إذا قطع.

فقال أبو حنيفة أقبل قوله عن النبي بزوال الضمان وأرد فتيا أبي هريرة بوجوب الضمان ومن فروعها: ما ذكره أيضا في نفس المسألة.

قال رحمه الله: "وروي عن أبي هريرة عن الني أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأخراهن بالتراب1.

ووأفت أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات.

320 1 - كتاب الجامع 481/2.

Unknown page