Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
التفاضل، والمراتب فإن العبيد غير مساوين للأحرار فإن جميع المسائل التي ذكرها آبو حامد في "الرونق1 وكذلك السيوطي وابن نحيم تكون مندرجة تحت هذا الضابط الجامع لأننا لو نظرنا إلى تلك المسائل التي ذكروها فإننا نجد أها بنيت على التفاضل والمراتب. كالجهاد، والقضاء، والشهادة، والميراث، والولاية في باب النكاح، والوصاية على اليتيم ونحو ذلك.
فله دره
ما أحسن ما وجه به الإمام محمد بن إبراهيم دليله على نقص العبيد في قوله (عبدا مملوكا لا يقدر على شيءه قال في توجيه هذا الدليل: فليس.
الانفسهم شيئا فيكون لهم التصرف فيه، ولما لم يكن لهم تصرفه في إلا بإذن ساداهم لم يكن الخطاب متوجها إليهم بتطهير الموتى والصلاة دفنهم1).
عال
انفسه لهم
اتقدم يتضح معى القاعدة "العبد منقوص برقه1 ونقصه حكمي وشرعي لكونه أثرا من آثار الكفر ابتداء ولو أصبح مؤمنا تقيا انتهاء.
اهذا مجمع عليه في جميع المذاهب الإسلامية وبالله التوفيق.
-157
روى الصحابي عن الني حديثا ثم عمل بخلاف ما روى فهل العبرة بما ما رأي؟
يام اختلف في ذلك أهل العلم فذهب أبو حنيفة إلى القول إن العبرة بما رأى وبما يان الشرع 26/16 و28.
2 كتاب الجامع 481/2؛ وبيان الشرع 113/7.
315
Unknown page