316

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

التفاضل، والمراتب فإن العبيد غير مساوين للأحرار فإن جميع المسائل التي ذكرها آبو حامد في "الرونق1 وكذلك السيوطي وابن نحيم تكون مندرجة تحت هذا الضابط الجامع لأننا لو نظرنا إلى تلك المسائل التي ذكروها فإننا نجد أها بنيت على التفاضل والمراتب. كالجهاد، والقضاء، والشهادة، والميراث، والولاية في باب النكاح، والوصاية على اليتيم ونحو ذلك.

فله دره

ما أحسن ما وجه به الإمام محمد بن إبراهيم دليله على نقص العبيد في قوله (عبدا مملوكا لا يقدر على شيءه قال في توجيه هذا الدليل: فليس.

الانفسهم شيئا فيكون لهم التصرف فيه، ولما لم يكن لهم تصرفه في إلا بإذن ساداهم لم يكن الخطاب متوجها إليهم بتطهير الموتى والصلاة دفنهم1).

عال

انفسه لهم

اتقدم يتضح معى القاعدة "العبد منقوص برقه1 ونقصه حكمي وشرعي لكونه أثرا من آثار الكفر ابتداء ولو أصبح مؤمنا تقيا انتهاء.

اهذا مجمع عليه في جميع المذاهب الإسلامية وبالله التوفيق.

-157

(العبرة برواية الراوي لا بما عمل أوالعبرة بما روى لا بما رأى)

روى الصحابي عن الني حديثا ثم عمل بخلاف ما روى فهل العبرة بما ما رأي؟

يام اختلف في ذلك أهل العلم فذهب أبو حنيفة إلى القول إن العبرة بما رأى وبما يان الشرع 26/16 و28.

2 كتاب الجامع 481/2؛ وبيان الشرع 113/7.

315

Unknown page