315

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اعض أحكام الرقيق لا كان الرق من العوارض فان أفلية الرقيق تنقص عن أهلية الحر و الالكام. وقد حمعها أبو حامد في الروتق في حمسين مسألة ، وراد عله السيوطي، وأما ابن نحيم فقد ذكر أكثر من ذلك امن هذه الأحكام: أنه لا جهاد عليه، ولا تحب عليه الجمعة، ولا حج عله ولالعرة، ولا يكون شاهد، ولا ترحمان، ولا قاتفا ولا مقوما ولا محارصا ول قاما، ولا كاتبا للحاكم، ولا أميا له، ولا قاضيا، ولا يقلد أمرا عاما، ولا تتهال وفي الغنيمة، ولا يصح إقراره، ولا يكون وليا في النكاح، ولا تحب عليه الزكاة، ول اليش ولا يورث وحده النصف من الحر، ولا يرجم في الزنا، وطلاقه اثتان) ول قتل به الحر، ولا يكون وصيا والسبب في كل ذلك هو نقص العبد عن الحر يقول أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة رحمه الله: "الدليل على أن شهادة العلبد غير حائزة : أيا رأينا في الأصول أن كل أمر بني أصله على التفاضل والمرائ فان العبيد غير مساوين للأحرار فيه. فمن ذلك أمر المواريث، بني على التفاضل وفروق بين الرجال والنساء، فحعل النساء حظهن على النصف من حظوظ الرحال ثم حعل العبيد أنقص من النساء، فلم يستحقوا الميراث ولم يدخلوا في حملة الأحرا بالنقص الذي فيهم فاعتبر الأصل والشهادات إذ إنها وضعت على التفاضل ففرق اين الرجال، والنساء في باب الشهادات كما فرق بينهم في باب المواريث: ول كان ذلك كذلك فالعبيد أنقص منهن لذلك لم يدخلوا في باب الشهادات لنقصاف كما لم يدخلوا في باب المواريث لنقصافم لاتفاق المعنيين فيهما وهو التفاضل امان حلال هذا الضابط الذي وضعه ابن بركة وهو كل أمر بني أصله قله

318 1 - غاية المأمول، ص 103.

2 - انظر كتاب الجامع لابن بركة 312/2.

Unknown page