Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
عاعدا عليه الاعادة، وروى عن بعض أهل العلم حوار الشرب في صلاة التطوتح ور لها بعص فقهاء المذهب الاباضى على من فعل ذلك ساهوا ، لاد الاكلر ووالشرب ليسا من الصلاة بل هما من العبث.
ومنها: التبسم والضحك، أما الضحك فلا خلاف فيه، وأما التبسم فقدقل انه يقطع الصلاة لأنه ضحك لقوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قولها )") فمعى ذلك ان من تبسم ضاحكا فقد بطلت صلاته وذهب البعض إلى أن التبسم لا يقطع الصلاة وهو قول اكثر أهل العلم لحابر بان عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وبحاهد، والحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ومنها: الحركات في الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع. وقد ورد أن النبي رأى وحلا يعبث في الصلاة بشيء من الحركات فقال : الو خشع قلبه لخشع اوارحه1، وبذلك قال فقهاء المذهب الإباضي ومنها: الالتفات في الصلاة فإنه ينافي الخشوع لأن الخشوع يقتضي أن يكون انظر إلى موضع السجود لأن ذلك من العبث في الصلاة .
ومنها: الجشاء والتحثح لغير عذر، فاينه من العبث. قال الامام محمد ت إبراهيم الكندي رحمه الله: 1فإن تشجأ أو تنحنح لغير معنى هو من العبث51.
وقال أيضا: إن التنحنح من غير عذر يفسد الصلاة.
ومنها: البكاء في الصلاة إذا لم يكن خشية من الله بل كان بكاء على ميت
315 1 - المرجع السابق 60/12 باختصار.
2 - بيان الشرع 60/12 ؛ النمل (19) .
3 - المرجع السابق، 62/12.
4 - المرجع السابق، 66/12.
- المرجع السابق، 77/12.
- المرجع السابق، 79/12.
Unknown page