313

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عاعدا عليه الاعادة، وروى عن بعض أهل العلم حوار الشرب في صلاة التطوتح ور لها بعص فقهاء المذهب الاباضى على من فعل ذلك ساهوا ، لاد الاكلر ووالشرب ليسا من الصلاة بل هما من العبث.

ومنها: التبسم والضحك، أما الضحك فلا خلاف فيه، وأما التبسم فقدقل انه يقطع الصلاة لأنه ضحك لقوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قولها )") فمعى ذلك ان من تبسم ضاحكا فقد بطلت صلاته وذهب البعض إلى أن التبسم لا يقطع الصلاة وهو قول اكثر أهل العلم لحابر بان عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وبحاهد، والحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ومنها: الحركات في الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع. وقد ورد أن النبي رأى وحلا يعبث في الصلاة بشيء من الحركات فقال : الو خشع قلبه لخشع اوارحه1، وبذلك قال فقهاء المذهب الإباضي ومنها: الالتفات في الصلاة فإنه ينافي الخشوع لأن الخشوع يقتضي أن يكون انظر إلى موضع السجود لأن ذلك من العبث في الصلاة .

ومنها: الجشاء والتحثح لغير عذر، فاينه من العبث. قال الامام محمد ت إبراهيم الكندي رحمه الله: 1فإن تشجأ أو تنحنح لغير معنى هو من العبث51.

وقال أيضا: إن التنحنح من غير عذر يفسد الصلاة.

ومنها: البكاء في الصلاة إذا لم يكن خشية من الله بل كان بكاء على ميت

315 1 - المرجع السابق 60/12 باختصار.

2 - بيان الشرع 60/12 ؛ النمل (19) .

3 - المرجع السابق، 62/12.

4 - المرجع السابق، 66/12.

- المرجع السابق، 77/12.

- المرجع السابق، 79/12.

Unknown page