312

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الذلك اتفق فقهاء الحنابلة، والمالكية على المشهور من مذهبهم وقول عند 15

(العبث في الصلاة ناقض لها)

العبث في الصلاة هو كل قول، أو فعل ليس من صلب الصلاة ولا يعود إلى ها. وهو ناقض للصلاة القاعلة

لا اب إلى أن طلاق السكران غير واقع لعدم القصد منه وهو مذهب الإباضية العدم صحة قصده. وهو الراجح، والله أعلم

ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي فروعا كثيرة لهذه القاعدة.

منها: النفخ في الصلاة، وقد روي كراهته عن بعض السلف مثل ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي، وابن سيرين، ويجى بن أبي كثير، وأحمد، وإسحاق. ولم وحبوا على من نفخ الإعادة.

وعن سعيد بن جبير أن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام.

وهناك قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان سمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد، وقال يعقوب لا يقطع إلا أن يريد به اف وعند السادة الإباضية أن النفخ يفسد الصلاة، وأنه يقوم مقام الكلام، وفي بعض قولهم إن ذلك يفسدها عمدا وسهوا ومنها: الأكل والشرب فقد أجمع أهل العلم أن من أكل في صلاة الفرض انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير، ص 58.

يان الشرع 59/12 - 67، 78، 86، 114،93.

بان الشرع 59/12.

Unknown page