311

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وم ثال التصرفات النافعة نفعا محضا دخوله في الاسلام وقبول الهبة وعلة الوقف وعقده النكاح على ذات الدين ونحو ذلك على رأي من يصحح تصرفاته.

وثال الضار ضررا عضا كالطلاق والهة وعقده على غير ذات الدين والمخلق ونحو ذلك.

ومثال المترددة بين النفع، والضرر، البيع، والشراء ونحوهما.

ثالثا السكر وهو حالة تغرض للانسان من امتلاء دماغه من الأحرة المتصاعدة إليه فيعظل معه عقله الميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة وهو حرام بالاحماع إلا للمضط أو المكره.

اوهو لا ينافي الأهلية بنوعيها إلا أن العلماء اختلفوا في الاعتداد بأقواله، وأفعاله فذهب فريق إلى أنه لا يعتد بأقواله وأفعاله لأنه لا يعي ما يقول.

وراي فريق آخر وهم اكثر الحنفية أنه إن سكر بعمباح كان اكره أو اضط فهو معذور لا تصح تصرفاته، وإن سكر بمحرم مختارا ثقذت عليه كل تصرفاته اعقوبة له وزحرا. وهذا مذهب مالك وقول عند الشافعي وححتهم أن الصحابة الحقوه بالصاحي في سائر أحكامه زجرا له لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه.

وفقهاء الإباضية أخذوا بقول من يقول: إن السكران ليس من أهل العبادات الان العبادات لا تحوز إلا من مخاطب مأمور وقد يستدل لهم بعموم قوله الرسول اما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا عدمت نيته لزوال عقله بسكر أو حنون كانت أفعاله غير محكوم ها . ومما يدل على ذلك أنه لو باع اشتر، أو وهب، أو تزوج فإن ذلك لا يثبت عليه لعدم القصد منه ومعرفته تحققة

314 الفعل.

Unknown page