Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومن الفروع التي أثر فيها وصف الجنون الطلاق فإن طلاق المحنون غير واقع لقوله لا طلاق في إغلاق1، وكذا وصيته، ووقفه وبيعه، وشراؤه، وزكاته، وسائر تصرفاته لكونه ليس من أهل الخطاب كما علله ابن بركة رحمه الله.
انيا: وصف الصبا وإنما جعل الصبا أو الصغر من العوارض لأن الصغر ليس ملازما للإنسان في مبدأ الفطرة لأن الله خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة الله، فالأصل أن صفة تكون وسيلة في حصول ما قصده من خلقه وهو أن يكون من حلقه عل ار وافر العقل تام القدرة، كامل القوى. والصغر حاله منافية هذه الأمور دا الفط
امن العوارض . والصغير يمر بدورين: الأول دور الجنين في بطن أمه اور الصبا من الولادة إلى سن التمييز وهي سبع سنين. والصغير يثبت له في اقا دوريه أهلية الوجوب الكاملة، وأهلية الأداء الناقصة، فيرث، ويورث وتحب له النفقة له وعليه.
أما أهلية الأداء الناقصة فمعناها هنا أنه لا يطالب بأداء الحقوق بنفسه إلا على سبيل التأديب، وأما بقية تصرفاته فالنافعة نفعا محضا فهي صحيحة، فإذا أسلم الصى صح اسلامه وكذلك إذا اشترى، أو باع فإن كان عميزا فبعض العلماء أجاز النافع من صرفاته والبعض الآخر لم يجزها.
أما تصرفاته الضارة ضررا محضا فهي لاغية فلو ارتد عن الدين فلا تعتبر ردته حند الشافعي، وأبي يوسف، ومعتبرة عند أبي حنيفة.
وأما تصرفاته الدائرة بين النفع، والضرر فموقوفه على إجازة وليه لها فإن رآها ض أمضاها، وإن رآها ضررا ألغاها.
ار من التلويخ 168/2.
31
Unknown page