300

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اذكر الإمام محمد بن بركة رحمه الله لو أن رجلا استأجر عبدا إلى شهر معلوم

امل معلوم وانقضت الأجرة لم يكن ليستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثان وأجرة

الة فيإن استعمله وهلك العبد ضمنه لأنه هلك في تعديه عليه

ومن فروعها في باب الغصب: لو غصب رجل عبدا فحبسه إلى أن قلت قيمته

أو مرض آو نحو ذلك فعليه ضمان ما نقص من قيمته لأنه تعدى بحبسه فلو كانت قيمته قبل الغصب ألف درهم ثم صارت بعد الحبس مائة درهم رده إلى سيده مع تسعمائة درهم.

ومن فروعها في باب العارية: أن العارية إذا تلفت بغير تعد فسبيلها سبيل الأمانات لا يلزم فيها إلا الحفظ فإن تلفت بغير تعد لم يكن ضامنا، فإن تعدى فيها كان ضامنا لا سيما إذا شرط رها على المستعير الضمان. لقوله لصفوان: اعارية مضمونة مؤداة1، وقوله "كل يد ترد ما قبضت1.

قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وقال أصحابنا العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي، وقال: وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا بالتعدي فيها والتضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان

اعلى المستودع غير المغل ضمان يعني الخائن ومن فروعها في الأمانة: ما نص عليه ابن بركة رحمه الله بقوله: ومن خرج

اد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا لما تعدى فيه وقال بعضهم لا ضمان

الا فيما أخذ والباقي هو على ملك صاحبه4.

ومن فروعها في الوديعة: إذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما فطلب

ار منهما حصته منها فقال البعض لا يدفع منها إليه شيء حي يحضر شريكه.

303

رجع نفسه 391/2.

اب الجامع 407/2.

2 المرحع السابق 426/2 و427 و428 .

4 الرحع السابق 431/2.

Unknown page