301

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والعلة فيه أن المؤتمن ليس بوكيل في القسمة ولا تلزم الغائب أيضا قسمته، وهدا القل يوجب عند صاحب هذا الرأي التضمين لتعديه في أمانته ما لم يؤذن له فيهاء اقال البعض الآخر عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته منها إذا طلبها ومن فروعها في أسباب البحر: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله ان السفينة إذا غرقت أو حاءها ريح أو شيء فليس على الملاح صمان إلا إذا كار فيها خرق أو شيء من الملاح فهو ضامن2 وذلك لكونه مفرطا والضمان بالتفريط ومن فروعها في باب المتطبب: لو أن رحلا حلق رأسه برأيه فحرحه قيل لي عليه ضمان إن لم يتعد فعل مثله، وقال البعض عليه الضمان ويكون ذلك بمنزلة الخطأ.

وفروعها أكثر من أن تحصر.

ومن فروعها: أن ضمان القاضي من بيت المال إلا إذا فرط فالضمان عليه من ماله ومنها: أن من حفر بيرا في غير ملكه فوقع فيه إنسان أو حيوان فيموت فعليه الضمان لتعديه لكونه حفره في غير ملكه فهو متعد وعليه الضمان، ومن فروعها في أحداث الدواب: أن من له حمار معروف بعقر الدوا فأطلقه في موضع فيه دواب فعقر فيها فعليه الضمان وكذلك الثور والجمل إذا عرفا 304 بذلك 1 - كتاب الجامع 434/2.

2 - بيان الشرع 112/6.

3 - المرجع نفسه 195/6.

4 - بيان الشرع 147/28 و148.

- كتاب المصنف 17/41.

- كتاب الضياء 138/18.

Unknown page