Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة ومن فروعها: إذا دفع الموكل لوكيله مالا ليشتري له به مالا أو غيره فهلاك الال بتفريط من الوكيل ضمن الوكيل لتفريطه.
ومن فروعها: لو دفع إليه ثوبا ليبيعه بالنقد فباعه بالنسئة أو بالدنانير فباعه ابالدراهم أو بنقد فباعه بعرض كان متعديا وعليه ضمان ما نقص من قيمته .
ومنها: إذا وكله بدفع وديعة إلى أحد فقبلها المرسل ها اليه ثم ردها على السول فضاعت فالرسول والمرسل ضامنان ولصاحبها أن يطالب ها من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها لا بأمر ثان والمودع لم يكن اله أن يودع غيره فيها فهما متعديان في مال غيرهما عليهما الضمان ومن فروعها: إذا فرط المرقمن في الرهن حتى تلف كان عليه ضمان ما فرط فيه ومن فروعها: أن المضارب في مال غيره لا خحسران عليه ولا يضمن من الماد شيا إلا إذا فرط فيه وإن اشترط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل. وذكر محمد بن بركة رحمه الله ذلك إحماعا فقال: (وأحمع الناس أنه لا ضمان على م ضارب ربح أو خسر إذا لم يتعد في شيء منها51 ومن فروعها في المضاربة: أن المضارب له أن يشترط على رب المال أن يتحر في أجناس معلومة وفي ضروب من التجارة معلومة وفي بلد معلوم وبلدان معلومة، ولب المال عليه مثل ذلك من الشروط وليس له أن يتعدى شرطا رسم له فإن
303 تعدى كان ضامنا.
1 - كتاب الجامع 297/2.
2 - كتاب الجامع 298/2 بتصرف.
3 - كتاب الجامع 304/2.
- المرجع نفسه 343/2.
- المرجع السابق 368/2.
- المرجع السابق 369/2.
Unknown page