298

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: إذا اضطر إنسان للشرب وقت خطبة الامام يوم الجمعة فإنه يشرب ار ما تزول به الضرورة ولا يتعدى ذلك القدر.

ومنها: آن الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه يشرب بقدر ما يدفع عن اه الهلاك ويحيي نفسه ولا يزيد عن ذلك ويكمسك بقية يومه وعليه القضاء.

وكذلك إذا اضطر للأكل خوفا من هلاك نفسه أكل بقدر ما يدفع عن نفسه هلاك 5

(الضمان بالتعدي)

الضمان في اللغة الكفالة والالتزام.

وفي الشرع عبارة عن رد مثل الهالك، إن كان مثليا، أو قيمته، إن كان قيميا1.

، ومعنى القاعدة: آن من تعدى أو فرط في حق من الحقوق المالية التي يجب فيها

الضمان وجب في حقه ضمان ما فرط فيه أو تعدى برد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.

وهذه قاعدة مشهورة في جميع المذاهب الفقهية ولها فروع في شتى أبواب الفقه من البيوع، والرهون، والوكالة، والوديعة، واللقطة، وغير ذلك من الأبواب كما سيأتي.

1 بيان الشرع 88/15.

2 بيان الشرع 105/20.

3 بيان الشرع 108/20.

كتاب الجامع 297/2 - 298؛ والمصنف 111/25؛ وكتاب الضياء 123/13 و157 و 190؛ وبيان الشرع 116/6 و213، و65/16 و36/35 و48 و79 و85 و102 و 152؛ والمصنف 17/41، و

31/20، و201/21 و226 و227 و228؛ وكتاب الإيضاح 169/2، و23/4.

عجم الوسيط، مادة ضم 301

عريفات البركي، ص 359.

Unknown page