Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
149س
اه ذه القاعدة تعتبر قيدا لسابقتها ومعنى ذلك أن كل فعل، أو ترك جوز الضرورة فلا يتحاوز عنها بل تقدر بقدر تلك الضرورة فإذا اضطر إنسان لأكل اليليه اقتصر منها على ما يسد رمقه ويحفظه من الهلاك ولا يجوز آن يزيد عما يسد ار م قه ويحفظه من الهلاك لمعنى قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم).
فهع هذه التاعلة أن من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف به وعليه اضمان ما آكل ومنها: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب أكثر من موضع الحالحة والضرورة.
ومنها: إذا وجد المضطر شيئا من المحرمات مما يعصم ويحيي وشيئا من آموال اناس الحرام التي لا تحل بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة فإنه يحيي نفسه امن المال الحرام والميتة ولحم الخنزير، وإن وجد من يبيعه بأغلى من السعر اشترى منه بقدر ما يحيي به نفسه وكان عليه بعد زوال الضرورة عدل السعر وكان محورا على البائع أن يسقط حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من
عدل السعر.
1 - كتاب الجامع 84/2؛ وبيان الشرع، و192/6، و162/7، و5 99/1، و 105/20 و108.
2 - الأنعام (145)؛ وأشباه السيوطي 84؛ وابن بحيم 86.
30 3 - كتاب الجامع 84/2، و108/20.
4 - بيان الشرع 192/6.
- بيان الشرع 162/7.
Unknown page