Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: دخان التنور والمصبغة إذا أضرد الناس فإنه يؤمر صاحبهما بإزالة
ة ويلحق به دخان اللحم من المطاعم المنبعث في الفضاء فإنه يزال عمن
تضرر به.
ومنها: القصار إذا كان يضر جاره بصوت مقصرته فإنه يؤمر بإزالة الضرر عنه ويلحق به كل ما له صوت مزعج كالحدادة والنجارة وخراطة الحديد وكلها
أصوات مزعجة تسبب ضررا واضحا فيجب صرف هذا الضرر عن الناس.
ومنها: المحتسب في اليتيم إذا ختنه فمات بسبب النزف فإن كان لليتيم ولي أو وصي وفعل ذلك المحتسب بغير مشورقم ضمن ما ألحقه باليتيم من الضرر وعليه الدية من ماله ومنها: لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل الحصاد تبقى في يد المستأجر
الملثل حتى يتم حصادها منعا للضرر عن المستأجر في قطع الثمار قبل أوانه.
848
اهذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي، وابن بحيم تحت قاعدة الضرر يزال
وألحقها الأستاذ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو حفظه الله بقاعدة المشقة تحلب التيسير، وقد أحسن في ذلك لأن السيوطي وابن نحيم كل منهما نظر إلى لفظ "الضرر1 ونظر شيخنا إلى فحوى القاعدة من حيث إنها تتعلق بالرخص والتخفيفات الشرعية.
1 انظر مثله في كتاب الضياء 14؛ وبيان الشرع 229/35.
مان الشرع 215/35.
يان الشرع 27/57.
المدخل الفقهى العام للزرقا (586) بتصرف.
كتاب الجامع 71/2 و543؛ وبيان الشرع 93/6، 94، 119 و124، و29/12، و18/14، و157
297
Unknown page