Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق.
أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر س رحيم) اعنى القاعدة في اللفة الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة .
ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ومعن القاعدة اصطلاحا أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر.
ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية
الجزاء 1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.
298 2 - الأنعام (119).
3 - البقرة (173).
- بجلة الأحكام للأتاسي 55/1.
Unknown page