293

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وأما إن كان على الوجه المعتاد ففي منعه قولان، أحدهما لا يمنع لأنه تصرف في ملكه، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة.

واثاني يمنع وهو قول مالك وأحمد بن حنبل كمن فتح كوة من بيته العالى مشرفة على جاره أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فهذا يلزمه الحاكم بستره ومنع الضرر عن جاره.

وهذه القاعدة نص في نفي مسألة الثأر ومقابلة الضرر بضرر مثله . فالاضرار ولو كان على جهة المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وإنما يلحا إليه اضطرارا فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل باتلاف ماله لأن في ذلك توسعة الضرر بلا فائدة والأفضل تضمين المتلف ما أتلفه بخلاف الجناية على النفس أو الدن مما شرع فيه القصاص لأن الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: حواز قتل الفواسق في الحرم للمحرم إذا خحشي منها الضرر وهي: الفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور والغراب.

ومنها: إذا مالت شحرة على مال رحل وأضرت به فإن لصاحب المال قطعم ما دخل في سماء أرضه.

ومنها: إذا مال حدار عل مال غيره أمر صاحب الجدار بنقضه وإصلاحه دفعا الضرر عن جاره4 . فإن لم يكن الحاكم موحودا حكم لنفسه كما يحكم له الحاك وأزال ذلك عنه وكان الخشب أمانة عنده في يدهه 1 - المدخل الفقهي فقرة (586) بتصرف.

2 - كتاب الجامع 47/2.

3 - بيان الشرع 196/35 و200؛ وكتاب الضياء 14/14 وما بعدها.

4 - بيان الشرع 201/35؛ وكتاب الضياء 15/14.

29 5 - المرجع السابق 212/35.

Unknown page