Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
رف الصال 147س
أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف هو قول الرسول الا ضرر ولا .1
ومعن الحديث أن الضرر الذي هو إلحاق أذى بالغير ابتداء، والضرار الذي
مقابلة الضرر بالضرر كلاهما محرم لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر
أنواع الضرر والإضرار، لأهما نوع من الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود، والعقوبات. لأن ذلك إدخال للضرر على من يستحقه كمن تعدى حدود لله فيعاقب بقدر جريمته.
وإلحاق الضرر بالغير على نوعين: أحدهما، ألا يكون له غرض في ذلك سوى الظلم وهذا هو المحرم في كتاب الله، قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار"4، وقال: (ولا ممسكوهن ضرارا لتعتدوا) والنوع الثاني، أن يكون له غرض صحيح كأن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحته فيتعدى ذلك إلى ما فيه ضرر غيره، كمن أوقد في أرضه نارا في يوم عاصف فتعدت إلى جاره، وأحرقت ماله فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان.
كتاب الجامع 47/2؛ وبيان الشرع 196/35 و200 و201 و203 و212 و215 و299، و67/57 ، 68، 90؛ وكتاب الإيضاح 327/1، و261/3.
الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحى عن أبيه مرسلا. والحاكم في المستدرك والبيهقي 295
1 والدارقطي من حديث أبي سعيد الخدري.
مر الله الداسي اه النساء (12).
5 البقرة (231).
Unknown page