288

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امائة، لا يصح هذا الصلح لأنه رشوة فهذا صلح أحل حراما.

عطد ومنها: أنه لا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بكمال

في حقه ولئلا يؤدي إلى حل ما هو محرم.

ومنها: مصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها ولا يتزوج عليها ولا يبيت

اضرقها وهذا الصلح باطل لكونه حرم حلالا

وومنها: ما إذا فرض القاضي نوعا من الحق، أو قدرا ثم صالح على أكثر من

الحق المفروض لا يصح لأنه ربا .

144

(الصلح يجري مجرى البيع)

الصلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع ع بالتراضي وقد سبق بيانه.

العنى العام للقاعدة: أن أحكام الصلح كأحكام البيع فما صح بيعه صح

لصل فيه، وما أبطل البيع من الجهالة والغرر أبطل الصلح. قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: اوالصلح يجري بحرى البيع(1، وقال أيضا والوكالة في الصلح، والأمر في الصلح بمنزلة البيع1، وقال اوينقض الصلح من الجهالة ما

ابيع وهو يجري بجرى البيع51.

لقاعدة

اان فروعها: أنه لا يجوز الصلح على خمر أو خنزير، أو صنم، أو آلات حاشية ابن عابدين 317/12؛ وبدائع الصنائع 484/7.

بدائع الصنائع 480/7.

2 كتاب الضياء266/13.

4 تعريفات البركي، ص 354.

53 انظر هذه النقول من الضياء 262/13.

Unknown page