Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
امائة، لا يصح هذا الصلح لأنه رشوة فهذا صلح أحل حراما.
عطد ومنها: أنه لا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بكمال
في حقه ولئلا يؤدي إلى حل ما هو محرم.
ومنها: مصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها ولا يتزوج عليها ولا يبيت
اضرقها وهذا الصلح باطل لكونه حرم حلالا
وومنها: ما إذا فرض القاضي نوعا من الحق، أو قدرا ثم صالح على أكثر من
الحق المفروض لا يصح لأنه ربا .
144
الصلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع ع بالتراضي وقد سبق بيانه.
العنى العام للقاعدة: أن أحكام الصلح كأحكام البيع فما صح بيعه صح
لصل فيه، وما أبطل البيع من الجهالة والغرر أبطل الصلح. قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: اوالصلح يجري بحرى البيع(1، وقال أيضا والوكالة في الصلح، والأمر في الصلح بمنزلة البيع1، وقال اوينقض الصلح من الجهالة ما
ابيع وهو يجري بجرى البيع51.
لقاعدة
اان فروعها: أنه لا يجوز الصلح على خمر أو خنزير، أو صنم، أو آلات حاشية ابن عابدين 317/12؛ وبدائع الصنائع 484/7.
بدائع الصنائع 480/7.
2 كتاب الضياء266/13.
4 تعريفات البركي، ص 354.
53 انظر هذه النقول من الضياء 262/13.
Unknown page