Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
عن سكوته من غير إقرار، ولا إنكار.
وقال ابن أبي ليلى: المشروع هو الصلح عن إقرار، وسكوت لا غيرهما.
اوقال الشافعي رحمه الله: المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير.
فالصلح على الانكار أحازه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ومنق الشافعي وفقهاء الإباضية.
قال الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "لا يجوز الصلح على الانكار الملطلوب إليه إلا بعد الاقرار بما يطلب إليه، ومعرفة الطالب بما يطلب فإذا صالح بن ابعد معرفته، والإقرار له جاز ذلك الصلح1 وقال سلمة بن مسلم: الا يجوز الصلح على الانكار من المطلوب إليه إلا تعد الإقرار(21.
وحة المانعين بأن الصلح عقد معاوضة على ما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة كما لو باع مال غيره ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد حانيه فبطل كالصلح على حد القذف واستدل المحيزون - بعموم قوله : "الصلح حاثر اين المسلمين فيدخل هذا في عموم قوله . وناقش الشافعية هذا الدليل بالاستناء الوارد في هذا الحديث "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا31.
فروع القاعدة من فروع هذه القاعلة إذا صالحه في دية القل الخطا على اكثر من الذنه فلا احل الزيادة لأن دية الخطأ مقدرة شرعا.
الفقد توصل بهذا الصلح إلى تحليل الحرام فكانت الزيادة باطلة ومن فروعها: لو ادعى الفا وححده المذعى عليه فقال اقر لي على النل 1 - بيان الشرع 30/،4.
2 - كتاب الضياء 265/13.
3 - كتاب الأم للشافعى 116/9.
4 - المغي 528/4.
Unknown page