289

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اللهو المحرمة لأنه لما لم يجز بيعها لم يجز الصلح عليها ومنها: أنه لا يجوز الصلح على سمك في الماء أو طير في الهواء لأنه غرر واغرر لا يصح في البيع فلم يصح في الصلح أو لعدم القدرة على قبضه وهو شرط افي البيع والصلح مثل البيع ومنها: أن الصلح إذا كان على شيء مشترك بين اثنين لا يصح كما أنه لو اباع مالا مشتركا بينه وبين غيره لا يصح والصلح يجري بجرى البيع ومنها: أن من صالح له أو عليه وحب قبوله وثبت عليه كما لو أمره أن اي شتري له شيئا فاشتراه ثبت عليه لأن الصلح يجري بجرى البيع والفروع في ذلك معروفة وهي كثيرة.

16

(الصورة الممتهنة يجوز استعمالها)

الايل هذه القاعدة: أن الني دخل على عائشة فوجدها قد علقت ستارة على حائط وكان فيها صور فأمر الني بنزع تلك الستارة فزعثها وحعلته وسائلد فذل هذا الحديث على أن الصور الممتهنة يجوز استعمالها فروع هذه القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن الصور التي ثداس ويجلس عليها لا بأس ها لكرفا تهنة ومنها: أن لعب الأطقال من الصور والتمائيل يجوز اقتاؤها، لما ورد من أن

292 1 - المرجع السابق 266/13.

2 - كتاب الضياء 266/13.

3 - بيان الشعر 127/12.

Unknown page