Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اللهو المحرمة لأنه لما لم يجز بيعها لم يجز الصلح عليها ومنها: أنه لا يجوز الصلح على سمك في الماء أو طير في الهواء لأنه غرر واغرر لا يصح في البيع فلم يصح في الصلح أو لعدم القدرة على قبضه وهو شرط افي البيع والصلح مثل البيع ومنها: أن الصلح إذا كان على شيء مشترك بين اثنين لا يصح كما أنه لو اباع مالا مشتركا بينه وبين غيره لا يصح والصلح يجري بجرى البيع ومنها: أن من صالح له أو عليه وحب قبوله وثبت عليه كما لو أمره أن اي شتري له شيئا فاشتراه ثبت عليه لأن الصلح يجري بجرى البيع والفروع في ذلك معروفة وهي كثيرة.
16
الايل هذه القاعدة: أن الني دخل على عائشة فوجدها قد علقت ستارة على حائط وكان فيها صور فأمر الني بنزع تلك الستارة فزعثها وحعلته وسائلد فذل هذا الحديث على أن الصور الممتهنة يجوز استعمالها فروع هذه القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن الصور التي ثداس ويجلس عليها لا بأس ها لكرفا تهنة ومنها: أن لعب الأطقال من الصور والتمائيل يجوز اقتاؤها، لما ورد من أن
292 1 - المرجع السابق 266/13.
2 - كتاب الضياء 266/13.
3 - بيان الشعر 127/12.
Unknown page