282

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الشهداء الذين يقتلون العدو ويقتلون في المعركة أولئك لا يغسلون، ويدفنون في ام الي عليهم من بعد الصلاة11.

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: ألا لا تغسلوا عي دمي ولا تنزعوا عي الا الخفين فإني رجل محجاج أحاج يوم القيامة، يعي أخاصم يوم القيامة.

و

وقال سفيان الثوري: ومن قتل مظلوما لم يغسل، وقال أحمد بن عبد الله ادي: ونحن نحب أن يغسل

وقال محمد بن المسبح: من قتل مظلوما لم يغسل لقول الني 1من قتل دون فهو شهيد

(قلت): وأكثر أقوال أهل العلم على أن الشهيد الذي قتل مظلوما أو غريقا، اريقا أنه يغسل وينغرد شهيد المعركة بخصائص منها أنه يكفن في ثيابه ولا يزال

عنه دمه لأن ذلك يشهد له يوم القيامة لأن الأمر بغسيل الموتى عام خص منه شهيد

كة فبقي الباقي على عمومه في وجوب الغسل، والله أعلم.

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن موسى اوليس كل مقتول ظلما شهيدا21.

285 مصنف 70/31.

المرجع السابق 72/31.

Unknown page