283

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرف الصاد 98

(صاحب السلعة أولى بسلعته)

اع ذه القاعدة مهمة ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع

اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح فروع القاعدة فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ه اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته.

قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته بعينها أخذها11 ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور قال لها عندي كذا وكذا وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته.

ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من

286 الغرماء 1 - منهج الطالبين 64/11.

2 - المرجتم نفسه.

3 - المرجع نفسه 67/11.

Unknown page