Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
حرف الصاد 98
اع ذه القاعدة مهمة ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع
اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح فروع القاعدة فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ه اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته.
قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته بعينها أخذها11 ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور قال لها عندي كذا وكذا وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته.
ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من
286 الغرماء 1 - منهج الطالبين 64/11.
2 - المرجتم نفسه.
3 - المرجع نفسه 67/11.
Unknown page