Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
تقبل شهادة البينة له بالتوبة لأن الشهرة تقضي على البينة وتقبل شهادة الشهور اعليه بالكفر على الشهرة، ولا تحوز شهادة الشهود. إنه تائب حتى تصير توبته الهرةه كما شهر كفره وحدثه، ويدل على ذلك قول النبي معاذ "أحدث مع كل ذنب توبة السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية 935
اشهيد هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلما أو في معركة المشركين. والشهداء انواع: الالول، ما قتل في المعركة مع المشركين.
والاني، من قتله الحبار ظلما، لقوله اسيد الشهداء الحمزة ورحل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فجار عليه السلطان فقتله1 والثالث، من مات غرقا فهو شهيد.
والرابع، من مات حريقا فهو شهيد، وقيل من مات مبطونا فهو شهيد.
معنى القاعدة ومعنى القاعدة: أن لشهيد المعركة أحكاما لا يشاركه فيها غيره، من هذه أحكام أنه لا يغسل ويكفن في تيابه التي قتل فيها.
ومنها: أنه لا ينزع عنه الخفاف والكمة وإن كان فوق الكمة عمامة ركت بحالها، وإن كان الشهيد جنبا غسل.
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله اوانما جاء الأثرفي 284 1 - المرجع نفسه 198/3.
2 - المصنف 31/،7.
Unknown page