281

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

تقبل شهادة البينة له بالتوبة لأن الشهرة تقضي على البينة وتقبل شهادة الشهور اعليه بالكفر على الشهرة، ولا تحوز شهادة الشهود. إنه تائب حتى تصير توبته الهرةه كما شهر كفره وحدثه، ويدل على ذلك قول النبي معاذ "أحدث مع كل ذنب توبة السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية 935

(شهيد المعركة لا تجري عليه أحكام شهداء غير المعركة)2

اشهيد هو كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلما أو في معركة المشركين. والشهداء انواع: الالول، ما قتل في المعركة مع المشركين.

والاني، من قتله الحبار ظلما، لقوله اسيد الشهداء الحمزة ورحل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فجار عليه السلطان فقتله1 والثالث، من مات غرقا فهو شهيد.

والرابع، من مات حريقا فهو شهيد، وقيل من مات مبطونا فهو شهيد.

معنى القاعدة ومعنى القاعدة: أن لشهيد المعركة أحكاما لا يشاركه فيها غيره، من هذه أحكام أنه لا يغسل ويكفن في تيابه التي قتل فيها.

ومنها: أنه لا ينزع عنه الخفاف والكمة وإن كان فوق الكمة عمامة ركت بحالها، وإن كان الشهيد جنبا غسل.

قال الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله اوانما جاء الأثرفي 284 1 - المرجع نفسه 198/3.

2 - المصنف 31/،7.

Unknown page