Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: الشهادة على الوفاة عن طريق الشهرة كالشهادة على موت أبي عبيد الله عنه) وأنه مات في وباء عمواس في أغوار الأردن فإن ذلك اشتهر
ومنها: الشهادة على النسب عن طريق الشهرة فإن من اشتهر نسبه جاز لمن
ار ولادته أن يشهد عن طريق الشهرة
ومنها: الشهادة على الزواج عن طريق الشهرة فإذا استفاض زواج رجل من
امرأة واشتهر وتواتر جاز لمن لم يحضر الزواج أن يشهد بناء على الشهرة اانتفاضة فإن ذلك يورت علم الطمأنينة.
18
هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن
اادة على الحدث في الدين
قال رحمه الله: اوسألته - أي أبا عبد الله - عن رجل كان في ولاية المسلمين ان غاب، أو مات ثم شهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا كفر به هل يقبل
عليه شهادة الشهود كان من الأئمة، أو العامة؟ قال: نعم الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته شهرة. فإذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة البينة عليه لأن الشهرة تقضي على البينة.
وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالبينة كان من الاثمة أو العامة ويتفرع عن ذلك أن كل من أوجبت عليه الشهرة اسم الكفر والبراءة منه لم 283 بيان الشرع 197/3.
2 الرحع السابق ونفس الحرء والصفحة
Unknown page