279

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

من ثقة كذاا.

وقد تكون الشهادة بالشهرة وهي أن يستفيض الخبر بولادة طفل أو مو اد أو زواحه أو يشتهر نسب فلان من فلان ويستفيض هذا الحبر وبضك م شهورا بين الناس. ففي هذه الحالة تحوز الشهادة على الشهرة كالشهادة بأن أنا ابكرهو ابن أبي قحافة - وأن عليا (رضي الله عنه) هو ابن أبي طالب وأن عمرهو ابن الخطاب ونحو ذلك وأما الشهادة على الشهرة في الحدود فلا تحوز. قال الإمام سلمة بن متل رحمه الله: "الأمر المحتمع عليه من قول المسلمين الذي لا نعلم فيه اختلافا ان الشهادة على الشهرة لا تحوز في شيء من حدود الله ولا تحوز في شيء يجب فيه القود ولا في شيء يجب فيه القصاص1.

ألحكام التي تجوز الشهادة فيها على الشهرة قال الإمام سلمة بن مسلم: "وأما ما أجمع عليه المسلمون بإحازة الشهادة فيه على الشهرة فإن ذلك جاء فيه الأثر وأجمع عليه أهل البصرة أن الشهادة على الشهرة احازة في ثلاثة وجحوه من الأحكام وهو النكاح والنسب والموت يشهد الشهود على موت الميت إذا تظاهرت به الأخبار ولم يريب في ذلك من بلغ إليه علمه ولولم اضر موته ولا جنازته ويجوز له أن يقطع الشهادة على العلم في ذلك لما قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك وكذلك هذا أيضا في النكاح والنسب على هذا2.

فروع القاعدة امن فروعها: الشهادة على الولادة عن طريق الشهرة فإن الشهرة تغي عن

المعاينة كالشهرة الحاصلة لولادة الرسول في عام الفيل 282 1 - التعريفات، ص 342.

2 - كتاب الضياء 28/12.

3 - كتاب الضياء 29/12.

Unknown page