278

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومعنى القاعدة اأن الشفعة بحب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم قع فيه الطرق1 وبناء عليه فالعقار المقسوم أو الواصل إلى طريق عام لا شفعة هب أبو حنيفة إلى أن الشفعة بحب بالجوار فيما قسم وفيما لم يقسم لقول

الني الجار أحق بسقبه" ثم قال "إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا

الجواب لو كان الجوار هو تداني الأملاك فإن الطريق لا يمنع من اسم الجوار وحينئذ لا تكون الطريق صالحة لقطع الشفعة لأن اسم الجوار واقع عليه مع وجود ق فعلم فساد ذلك التأويل الطر 898

(الشهادة على الشهرة جائزة إلا في الحدود)

الشهادة

الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار.

والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله : 1إن رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع(2.

وقد تكون الشهادة بالتسامح وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع انظر كتاب الجامع 442/2.

2 كتاب الضياء 28/12.

2 تعريفات البركي، ص 342.

4 الحديث لم اعثر عليه

Unknown page