277

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فلو باعه حصانا وشرط عليه ألا يركبه، أو أجره بيتا وشرط عليه سكناه كذا شهرا أو سنة، أو باعه أمة وشرط عليه ألا يطأها فالعقد باطل في حميع هذه الصور الان هذه الشروط تنافي مقتضى هذه العقود. وكذا لو أنكحه ابنته وشرط عليه ألا برحها إلى بيته، أو شرط عليه عدم طاعتها له ونحو ذلك بطل العقد. وكذا لو اشرط عليه ألا يستولدها فإن إبحاب الأولاد من الأزواج من أهم مقاصد الزواح وكذا لو باعه شمعة وشرط عليه الا يشعلها، أو صابونا وشرط عليه الا يقتنل الهاو طيبا، وشرط عليه ألا يتطيب منه بطل العقد لأن هذه الشروط تنافي مقاصد 95

(الشفعة فيما لم يقسم)

هذه العقود، والله أعلم الشفعة عند الفقهاء عبارة عن تملك العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه أى بالمن الذي قام عليه العقد، والشفيع هو من له الشفعة2 . وهي أي الشفعة واجبة بقول النبي "الجار أحق بسقبه(2، أي بشفعته ولم يخص النبي حارا من حار اوالجوار مآخوذ من تدانني مساكنهم بعضهم من بعض في خبر آخر عنه أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة41 وبالجمع بين الخبرين نعلم أن الشفعة ليست لمطلق جار بل للجار الخليط دون الملاصق لأن من مقتضيات الجار الملاصق القسمة وتصريف الطرق أما الشريك فلا القسمة ولا طرق بينهما لذلك بحب له الشفعة في العقار دفعا للضرر عنه.

1 - كتاب الجامع 123/2؛ وكتاب الإيضاح 374/4؛ ومنهج الطالبين 81/2.

2 - تعريفات البركي، ص 340.

3 - رواه ابن ماجه.

- الحديث أخرجه البخاري وابن حبان والبيهقي وغيرهم 285

Unknown page