Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
كذب المرأة للشبهة والورع في الفروج
ومنها: لو اختلط لبن امرأة مع لبن شاة ولم يعلم أحدهما من الآخر لم يجز أن الصبي احترازا من الشبهة في باب الرضاع
ومنها: لو أن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ بالنار وأرادت به ذلك فأكل
ابي يرضع، أو شرب من مائه، فإن ذلك رضاع للشبهة في باب الرضاع
قال محمد بن إبراهيم تعقبا على هذه المسألة: وإني لأحب الاحتياط في الفروج والتبعد من الشبهات فيها وقد قيل في بعض المغالاة لو أن قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي أن ذلك يكون رضاعا ومحال أن يكون قطرة في بثر أن يكون لها عين أو يقوم لها لون ولكن لموضع الشبهة أخذ صاحب هذا القول بالاحتياط في
ي9
يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله افإذا كان في البيع شرط يكنع من
التصرف في المبيع لم يكن بيعا، والله أعلم(2.
وكل عقد له غاية فعقد البيع غايته الملك في المبيع. وغاية الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة من سكنى ونحوها. وعقد النكاح غايته الانتفاع والحل في المعقود عليها. فإذا شرط البائع، أو المؤجر أو الولي في النكاح شرطا يخل بغايته، ومقصوده فإن هذا الشرط حينئذ يفضي إلى فساد العقد.
215 1 انظر مثله في بيان الشرع المرحع نفسه 1821470 المرسع نفسه 189/47.
4 المرحع نفسه 190/47.
5- بيان الشرع 41/35.
الرحع نفسه ونفس الحرء والصفحة
Unknown page