276

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

كذب المرأة للشبهة والورع في الفروج

ومنها: لو اختلط لبن امرأة مع لبن شاة ولم يعلم أحدهما من الآخر لم يجز أن الصبي احترازا من الشبهة في باب الرضاع

ومنها: لو أن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ بالنار وأرادت به ذلك فأكل

ابي يرضع، أو شرب من مائه، فإن ذلك رضاع للشبهة في باب الرضاع

قال محمد بن إبراهيم تعقبا على هذه المسألة: وإني لأحب الاحتياط في الفروج والتبعد من الشبهات فيها وقد قيل في بعض المغالاة لو أن قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي أن ذلك يكون رضاعا ومحال أن يكون قطرة في بثر أن يكون لها عين أو يقوم لها لون ولكن لموضع الشبهة أخذ صاحب هذا القول بالاحتياط في

ي9

(الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد)

يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله افإذا كان في البيع شرط يكنع من

التصرف في المبيع لم يكن بيعا، والله أعلم(2.

وكل عقد له غاية فعقد البيع غايته الملك في المبيع. وغاية الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة من سكنى ونحوها. وعقد النكاح غايته الانتفاع والحل في المعقود عليها. فإذا شرط البائع، أو المؤجر أو الولي في النكاح شرطا يخل بغايته، ومقصوده فإن هذا الشرط حينئذ يفضي إلى فساد العقد.

215 1 انظر مثله في بيان الشرع المرحع نفسه 1821470 المرسع نفسه 189/47.

4 المرحع نفسه 190/47.

5- بيان الشرع 41/35.

الرحع نفسه ونفس الحرء والصفحة

Unknown page