Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الاس فتركة ولا يقدر على طهارته فيطمرة، فان من طرق الورع ترك الحنيخ أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام ورم نها إذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فوحد معه كلبا آخر غير معلم حصلر الاشتباه فالورع الكف عن أكل الصيد للشبهة.
ومنها : إذا أرسل سهمه فأصاب صيدا فوقع في الماء حصل الاشتباه في كون الصيد قد مات بالسهم أو بالغرق في الماء فالورع الكف عن اكله للشبهة لأن أصل في الحيوان الحرمة حتى تثبت تذكيته بطريق مشروع وهنا لم تثبت الذكاة 134 الشرعية بطريق مقطوع بها والفروع كثيرة جدا.
معمنى هذه القاعدة أن الشبهة في باب الرضاع يعمل فيها كاليقين للخروج بن عهدة الريب والشك في المحارم بيقين وذ لك من باب الاحتياط والورع في الفروج لا سيما المحارم فإنهن أشد خطرأ فروع القاعدة امن فروعها: إذا حصل اللبن في جوف الولد عن طريق السعوط بواسطة الأنف وذلك لمعنى الشبهة.
ومنها: أن المرأة إذا أخبرت رحلا أها أرضعته وزوحته كان عليه طلاقها وإن 1 - بيان الشرع 154/7.
2 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص 198.
278 3 - بيان الشرع 183/47.
- المرجع السابق 183/47.
Unknown page