275

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

الاس فتركة ولا يقدر على طهارته فيطمرة، فان من طرق الورع ترك الحنيخ أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام ورم نها إذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فوحد معه كلبا آخر غير معلم حصلر الاشتباه فالورع الكف عن أكل الصيد للشبهة.

ومنها : إذا أرسل سهمه فأصاب صيدا فوقع في الماء حصل الاشتباه في كون الصيد قد مات بالسهم أو بالغرق في الماء فالورع الكف عن اكله للشبهة لأن أصل في الحيوان الحرمة حتى تثبت تذكيته بطريق مشروع وهنا لم تثبت الذكاة 134 الشرعية بطريق مقطوع بها والفروع كثيرة جدا.

(الشبهة في الرضاع محكوم عليها للخروج من الريب في المحارم)*

معمنى هذه القاعدة أن الشبهة في باب الرضاع يعمل فيها كاليقين للخروج بن عهدة الريب والشك في المحارم بيقين وذ لك من باب الاحتياط والورع في الفروج لا سيما المحارم فإنهن أشد خطرأ فروع القاعدة امن فروعها: إذا حصل اللبن في جوف الولد عن طريق السعوط بواسطة الأنف وذلك لمعنى الشبهة.

ومنها: أن المرأة إذا أخبرت رحلا أها أرضعته وزوحته كان عليه طلاقها وإن 1 - بيان الشرع 154/7.

2 - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص 198.

278 3 - بيان الشرع 183/47.

- المرجع السابق 183/47.

Unknown page