274

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ولكن عارضه ما روي عنه أنه قال: "الاثم (حواز) القلوب1).

ومن فروعها: أن يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول حتذبه، كتحريم الرجل زوجته فإن هذا متردد بين الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين الطلقة الواحدة التي تباح الزوجة فيها بالرجعة ما دامت في العدة أو بعقد جديد إذا انتهت العدة وبين الطلاق الثلاث الذي لا تحل معه الزوجة إلا بعد اح زوجا آخر وبين تحريم الرجل عليه ما أحل الله من الطعام والشراب الذي

اه وإنما يوجب الكفارة الصغرى وقد حدث في هذه المسألة اختلاف كبير

امن الصحابة فمن بعدهم

والورع الخروج من الخلاف والابتعاد عن مواطن الشبه فإها أخت الحرام كما

ص عليه القاعدة ومن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة عليه الرحمة قال في معرض كلامه على رسول الله: 1حتى يذوق من عسيلتها، وتذوق من عسيلته، وذواق العسيلة

يكون بالتقاء الختانين... فمن وطيع وطئا محرما لم يسم ذائقا عسيلة، والعسيلة ما كانت مباحة شرعا فإن الحرام لا يستطاب به1.

قلت ما قاله الإمام رحمه الله يفيد تحريم الموطوءة وطئا محرما على زوجها وأقل ما يقال فيها: إن هذا الوطء أورث شبهة وهي أخت الحرام.

ومنها: إذا وجدت أوعية تنجست وفيها شيء من المأكولات لا يدري أيها فإن كان الطعام مما يمكن غسله غسل وأكل وإن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل وغيره مما يكون مائعا فإنه إن تحرى النجس وتركه وأكل الباقي فجائز وإن تنزه

الجميع كان أحوط له وأما الحكم فحتى يعلم النجس منها فإن كان صحيحا

اان أحدهما نجس لا محالة ولا يعلم ذلك ولا يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله ولا واه الطبراني في الكبير 8747 بأسانيد رجالها ثقات.

جامع العلوم والحكم، ص 201 مما بعدها؛ وانظر كتاب الجامع 187/2.

29

Unknown page